محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
8
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي يوِسف ومُحَمَّد إذا تكفَّل ببدن رجل وأطلق لم يجب تسلمه في موضع العقد . وإن عيَّن موضعًا أو بلدًا ، أو سلمه في غيره لم يلزم المكفول له القبول . وعند أَحْمَد إذا كان في البلد الآخر سلطان فإنه يلزمه القبول . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تكفَّل ببدن رجل ، وقال : إن أتيتك به وإلا فأنا كفيل برجل سمَّاه لم تصح الكفالة الأولى ولا الثانية . وكذا إن قال : كفلت لك بزيد فإن جئت به وإلا فأنا ضامن كل ما على عمرو فلا يصح الضمان . وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ يصح ذلك كله في الكفالة والضمان . وعند مُحَمَّد بن الحسن الكفالة باطلة في المال فقط . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن ذمي عن ذمي لذمي خمرًا ، ثم أسلمه من عليه الخمر برئ من الضمان . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يطالب بالقيمة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال لرجل سلِّم فلانًا ألف درهم ففعل ذلك وسلمها إليه كانت على الأمر . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا شيء عليه ، إلا أن يكونا شريكين . * * *